فصل: أخذ الزوجة من مال زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إسكان الزوجات والأولاد والإنفاق عليهم:

الفتوى رقم (20555)
س: أنا رجل كبير بالسن، وأبلغ من العمر حوالي ثمانين عاما، وليس لي دخل معين، ولي زوجتان ولله الحمد، واحدة تسكن بمنطقة تبوك والزوجة الأخرى تسكن محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وبتوفيق من الله قمت بشراء أرض سكنية من مالي شخصيا لزوجتي الساكنة تبوك، وتقدمت عليها بالبنك العقاري باسم ابني من زوجتي الساكنة تبوك، وتم بناؤها دورين، الدور الأول بكامله تم تسكين زوجتي وأبنائنا، والدور الثاني عبارة عن شقتين شقة تم تسكين ابننا بها ومعه زوجته وأبناؤه، والشقة الأخرى تم تأجيرها وتم صرف إيجارها على زوجتي الساكنة تبوك وأبنائها، وبعد ذلك تم شراء قطعة أرض سكنية بمحافظة العلا، وذلك من مالي شخصيا دون مساعدة أحد، وتقدمت عليها بالبنك العقاري، وتم بناؤها دورين، كل دور شقة، فتم تسكين زوجتي وأبنائي منها بالدور الثاني، وتم تأجير الدور الأول ويتم صرف إيجار الدور الأول على زوجتي وأبنائي منها، وكل واحدة لها مسكن خاص ويتم إعطاؤها مصروفها من شقة من نفس العمارة التي تسكنها، والمشكلة هي أن زوجتي التي تسكن في تبوك تريد أن أقوم في إخلاء الدور الأول بعمارتي بالعلا وتكون لها لتسكن بها عند حضورها في العطلات المدرسية بالعلا، وتبقى مقفلة على طول العام على حسابها وهي عندها شقة في تبوك وسكن شقة لولدها وشقة مؤجرة على حسابها تصرف منها، وأنا أخاف الله كثيرا وملتزم ولله الحمد وأريد أن أبرئ ذمتي من أي خطأ بسبب طلب زوجتي هذه التي تريد أن تتعدى على شيء ليس لها به علاقة ما دمت حيا؛ لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل لها الحق في أخذ شقة لها بعمارتي بالعلا التي تسكن زوجتي التي بالعلا شقة منها، وأن لا يوجد لدي دخل وكل زوجة مسكنها بعمارة ومصروفها من شقة بها، لذا أرجو الإفادة وذلك حتى لا أقع بالخطأ، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: الواجب عليك إسكان كل من زوجتيك وأولادك والإنفاق عليهم بما يكفيهم، وأما العمارتان فهما ملك لك وغلتهما ترجع إليك تتصرف فيها حسب حاجتك واجتهادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إعطاء الزوجة مصروفا شهريا وتصرف الزوج بماله في طاعة الله:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (21239)
س1: هل يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا إذا كانت زوجته تعيش معه ويوفر لها كل ما تحتاج إليه شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره؟
ج1: لا يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا ما دام وفر الأشياء المطلوبة شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره، والله الموفق.
س2: هل للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في طاعة الله؟
ج2: نعم، للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في حدود الشرع وفى طاعة الله؛ لقوله تعالى عن صفات المؤمنين: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [سورة الفرقان الآية 67] وقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [سورة الإسراء الآية 29]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أخذ الزوجة من مال زوجها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5101)
س2: أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالا لأنفقه على أولادي، وعندما ينتهي ما معي من مال آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي، فهل علي إثم؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحاجتك وحاجة أولادك جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفي لحاجتك وحاجة أولادك؟ لما ثبت أن زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (17612)
س: في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة.
ج: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» (*) وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا كان مال الزوج حراما ماذا تفعل الزوجة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20399)
س2: إذا كان الزوج يأتي بمال حرام وزوجته تنصحه أن يترك هذا المال ولكن لا يسمع للنصيحة هل تأكل الزوجة من هذا المال الحرام وهي لا يوجد لديها سوى هذا المال المحرم، وماذا على الزوجة هل تبقى معه أم تتركه وتطلب الطلاق، ولا يحل لها الحياة معه، وهذا المال هو تجارة في المحرمات؟
ج2: إذا كانت تعلم أن الكسب الذي يأتي به إلي البيت حرام فلا يجوز لها أن تأكل منه، وعليها أن تطالبه بالنفقة من كسب طيب، أو ترفع أمره إلى الجهة المسئولة، كالمحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا أعطيت الزوجة نقودا لملابسها هل تعطي منها والديها؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19659)
س5: هل يحق للمرأة إذا أعطاها الزوج مبلغا من المال لشراء ملابس لها أو أي شيء يخصها أن تعطي من المال لأبيها أو لأمها، أم لا يحق لها ذلك؟
ج 5: إذا كان هذا المال يزيد على نفقتها التي تحتاج إليها فلا حرج عليها بعد ذلك أن تعطي أباها وأمها منه بإذن زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد